البهوتي
526
كشاف القناع
أصلها ثمانية للزوجات ، واحد لا ينقسم عليهن ويباين . فاضرب أربعة في ثمانية تصح ( من اثنين وثلاثين ) للزوجات أربعة ، ويفضل ثمانية وعشرون ( ومسألة الرد من ثلاثين ، لأن ) أصلها خمسة . للجدات واحد لا ينقسم عليهن ويباين ، و ( سهام البنات ) أربعة ( توافق عددهن ) وهو ثمانية ( بالربع فرجعن إلى اثنين ، ثم اضرب اثنين في عدد الجدات ) للتباين بين المثبتين من عدد الفريقين ( فكان ) الحاصل ( ستة ، ثم ) اضرب الستة ( في أصل مسألة الرد ، وهو خمسة تبلغ ثلاثين للجدات ستة ) لكل واحدة سهمان ( وللبنات أربعة وعشرون ) لكل واحدة ثلاثة ( وبين الثلاثين ) التي صحت منها مسألة الرد ( وبين الفاضل عن الزوجات ) من مسألة الزوجية ( وهو ثمانية وعشرون موافقة بالأنصاف . فارجع الثلاثين إلى ) نصفها ( خمسة عشر . ثم اضربها ) أي الخمسة عشر ( في مسألة الزوجية ) اثنين وثلاثين ( تبلغ أربعمائة وثمانين ، ومنها تصح ( 1 ) . ثم ) تقسم ف ( - كل من له شئ من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد ، وهو خمسة عشر . ومن له شئ من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية ، وهو أربعة عشر ، فللزوجات أربعة في خمسة عشر بستين لكل زوجة خمسة عشر ، وللجدات ستة في أربعة عشر ) نصف الثمانية والعشرين ( بأربعة وثمانين . لكل واحدة ثمانية وعشرون ، وللبنات أربعة وعشرون في أربعة عشر بثلاثمائة وستة وثلاثين لكل بنت اثنان وأربعون ) وإن شئت صحح مسألة الرد ثم زد عليها الفرض الزوجية للنصف مثلا وللربع ثلثا وللثمن سبعا ، وابسط من جنس كسر ليزول ، ففي بنت وبنت ابن وزوجة مسألة الرد من أربعة فزد عليها الثمن . الزوجة سبعا . تصير أربعة وأربعة أسباع أبسط الكل أسباعا تكن اثنين وثلاثين ، ومنها تصح كما تقدم ( ومال من لا وارث له )